Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 250

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

لا سبعة، فقد قال زياد لمعاوية ﵁: (يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح عمر بن الخطاب صغر الدرهم - وزن ستة بدلا من سبعة، وكبر القفيز، وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند، وترزق على الذرية طلبا للإحسان إلى الرعية) (١).

فتصرف عمر ﵁ كان منوطا بمصلحة الأمة حيث اضطرته ظروف اقتصادية إلى تخفيف عيار الدرهم (الفضة)، وهو اجتهاد منه، ولو كانت النسبة الشرعية حكما شرعيا لما أقره الصحابة، ولما اجتهد ﵁ في ذلك.

صحيح أن روايات المؤرخين اضطربت في صحة ذلك؛ فقد ذكر ابن الأخوة في: "معالم القربة في أحكام الحسبة" أن عمر ضرب وزن سبعة إلى عشرة ورواية ابن الأخوة مخالفة لجمهور المؤرخين، وقد وفق بعضهم أن عمر ﵁ ضرب وزن ستة دوانق أي: وزن سبعة مثاقيل (٢)، والراجح أن عمر لم يضرب الدراهم، وإنما ضربت له في فارس على نقش الدراهم الكسروية، وإذا صح أنها بوزن ستة فهي اجتهاد لضرورة تقدر بقدرها.

الدليل الثاني: اختلاف سعر الصرف بين الفضة والذهب عن النسبة الشرعية منذ عصر النبوة إلى العصور التالية، وبالرغم من أن الفقهاء يحبذون ثبات أسعار صرف العملات ببعضها، ولكن يبدو من الأحاديث اختلاف هذا السعر عبر العصور.

فقد كان سعر الصرف بين الدرهم والدينار في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر هو ١: ١٠ فالدينار يعادل عشرة دراهم ويتضح ذلك من الأمور

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.