Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 251

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

التالية:

- نصاب زكاة النقدين ٢٠٠ درهم فضة = ٢٠ مثقالا من الذهب.

- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد النبي ﷺ ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم (١)» فالدينار يعادل عشرة دراهم.

وهذا التقدير هو قيمة الإبل الواجبة في الدية، فلما استخلف عمر ﵁ قام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا (٢)، وهذا يعني أن الدينار بلغ في عهد عمر ١٢ درهما.

- جعل عمر ﵁ الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق، وروى أبو يوسف عن ابن مسعود أنه قال: (لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم) (٣). ويقول أبو عبيد في الأموال: (لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم، فهذا كان سعر الصرف، وقد أخذ هذا السعر يتغير فيما بعد حتى صار في العصر الأموي الدينار يعادل اثني عشر درهما، ووصل في العصر العباسي إلى مساواته لخمسة عشر درهما وأكثر. ونقل علي مبارك عن المقريزي أن الدينار في زمن الفاطمين صار بأربعة وثلاثين درهما) (٤).

الدليل الثالث: روى البخاري في الحدود -السرقة- عن ابن عمر ﵄ «أن رسول الله ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (٥)»، وهي ربع

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 251 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.