Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 252

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

دينار كما فسرته الأحاديث الأخرى عند البخاري، ولم يقطع النبي ﷺ في أقل من ثمن المجن (١) فالأحاديث تدل على أن ربع الدينار ثلاثة دراهم وهي أصح من كل الأحاديث التي تدل على أن الدينار يعادل عشرة دراهم.

الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيت إلى رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت: رويدك يا رسول الله أسألك -وكرر الحديث- فقال ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (٢)»، وفي رواية الترمذي "بالقيمة" لمراعاة سعر اليوم الذي يفهم من الحديث تغيره يوميا (٣)، والنتيجة:

أنه يصعب قبول قول من قال بأن نصاب الزكاة من الدراهم والدنانير قيمة واحدة لا تتغير لمجرد أن الدينار كان يعدل عشرة دراهم (٢٠ دينار = ٢٠٠ درهم).

فالنسبة الشرعية من قبيل السياسة الشرعية في سك النقود، ولا بأس أن تراعى هذه النسبة في تنظيم إصدار النقود، ولا أثر لها على النصاب، فيبقى نصاب الذهب مستقلا عن نصاب الفضة، فكل منهما نصاب مستقل لا علاقة له بالآخر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.