Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 285

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

تقدير القلتين من الماء، وفي تحديد الأوسق الخمسة في نصاب الزروع للزكاة.

وهذا القول هو الوجه الذي خرجه النووي من الشافعية وهو الراجح في المذهب، وهناك تخريج آخر يقدر الرطب بـ: ١٣٠ درهما ويبدو أنه قول الغزالي في الوجيز (١) وهو الراجح عند الرافعي في فتح العزيز (٢) واختاره ابن الرفعة في الإيضاح والتبيان موافقا مذهب الحنفية، وقال: إنه مذهب الشيرازي صاحب المهذب، وسبب ترجيحه كما يقول: هو معايرته صيعانا على صاع النبي ﷺ (٣).

وقال المالكية: الصاع مائة وثمانية وعشرون درهما - مكيا - كما قيده خليل، كل درهم خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير، فصاعهم ١٢٨ درهما بلا أسباع (٤) ويعادل أيضا ٩٠ مثقال كيل.

أما الحنفية: فرطلهم الشرعي يبلغ ١٣٠ درهما، وسبق قلم الشيخ عبد الغني الغنيمي فذكر أنه ١٢٨ درهما. ومنطوق كتبهم أنه ١٣٠ درهما (٥)، وقال ابن عابدين: الرطل نصف من، والمن: ٢٦٠ فالرطل: ١٣٠ درهما (٦) فيعادل: (٩١ مثقال كيل)، ويمكننا الآن معرفة الأوقية من هذه الأرطال فالرطل: ١٢ أوقية.

فالأوقية عند المالكية ١٢٨ ÷ ١٢ = ٦٦. ١٠ درهما من دراهم الكيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 285 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.