Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 286

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الأول معرفة المقادير واجب شرعي

الشرعي، والأوقية عند الحنفية وابن الرفعة والرافعي والغزالي ١٣٠ ÷ ١٢ = ٨٣. ١٠ درهم كيل شرعي.

والأوقية عند الشافعية (النووي)، والحنابلة ١٢٨. ٥٧ ÷ ١٢ = ٧١. ١٠ درهم كيل شرعي.

وتعرف مثاقيل هذه الأوقية بتقسيم الرطل على (٦) عند جميع المذاهب.

ولتحويل الرطل إلى غرامات نضرب دراهمه بـ: ٣. ١٧ غرام درهم الكيل، فمثلا الرطل البغدادي عند الجمهور ١٢٨. ٥٧ × ٣. ١٧ = ٤٠٧. ٦ غرام. وهكذا.

المد: وهو مكيال شائع في عصر النبوة نذكره هنا لصلته بالرطل المذكور سابقا، فهو ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في أرطاله على قولين:

جمهور الفقهاء: (الأئمة الثلاثة) على أن المد: ١/ ٣، ١ رطل بغدادي فالصاع يساوي ٤ × ١/ ٣، ١ = ١/ ٣، ٥ رطل بغدادي، فالمد رطل وثلث عند الجمهور، وهو قول أبي عبيد في الأموال، وقول أبي يوسف ﵀ عندما ناقشه الإمام مالك بن أنس في ذلك، فرجع عن قول إمامه إلى قول الجمهور عندما أراه مالك صيعان المدينة المنورة المتوارثة من عصر النبوة فوجداها ١/ ٣، ٥ رطل.

وذهب الحنفية: أن المد رطلان، وبنوا قولهم هذا على حديث: «أنه ﷺ توضأ بمد واغتسل بصاع (١)» (أربعة أمداد)، وسنعرض له مفصلا في الكلام على الصاع، وممن قال بقول الحنفية - المد رطلان - يحيى بن آدم في الخراج قياسا على القفيز الحجاجي (٢) فيكون المد كوحدة كيل:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 286 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.