الشرعي، والأوقية عند الحنفية وابن الرفعة والرافعي والغزالي ١٣٠ ÷ ١٢ = ٨٣. ١٠ درهم كيل شرعي.
والأوقية عند الشافعية (النووي)، والحنابلة ١٢٨. ٥٧ ÷ ١٢ = ٧١. ١٠ درهم كيل شرعي.
وتعرف مثاقيل هذه الأوقية بتقسيم الرطل على (٦) عند جميع المذاهب.
ولتحويل الرطل إلى غرامات نضرب دراهمه بـ: ٣. ١٧ غرام درهم الكيل، فمثلا الرطل البغدادي عند الجمهور ١٢٨. ٥٧ × ٣. ١٧ = ٤٠٧. ٦ غرام. وهكذا.
المد: وهو مكيال شائع في عصر النبوة نذكره هنا لصلته بالرطل المذكور سابقا، فهو ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في أرطاله على قولين:
جمهور الفقهاء: (الأئمة الثلاثة) على أن المد: ١/ ٣، ١ رطل بغدادي فالصاع يساوي ٤ × ١/ ٣، ١ = ١/ ٣، ٥ رطل بغدادي، فالمد رطل وثلث عند الجمهور، وهو قول أبي عبيد في الأموال، وقول أبي يوسف ﵀ عندما ناقشه الإمام مالك بن أنس في ذلك، فرجع عن قول إمامه إلى قول الجمهور عندما أراه مالك صيعان المدينة المنورة المتوارثة من عصر النبوة فوجداها ١/ ٣، ٥ رطل.
وذهب الحنفية: أن المد رطلان، وبنوا قولهم هذا على حديث: «أنه ﷺ توضأ بمد واغتسل بصاع (١)» (أربعة أمداد)، وسنعرض له مفصلا في الكلام على الصاع، وممن قال بقول الحنفية - المد رطلان - يحيى بن آدم في الخراج قياسا على القفيز الحجاجي (٢) فيكون المد كوحدة كيل: