Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 310

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

فيها؛ أي ربا الفضل، فيجوز التفاضل فيها بشرط الحلول والتقابض في المجلس، أما ربا النسيئة فهو محرم إجماعا في أماكن أخرى من المجموع.

٣ - اتفق الفقهاء على جواز التعامل فيها، وهي حال رواجها لا تتعين بالتعيين عند الحنفية، أما الكاسدة فلا بد من تعيينها؛ لأنها تصبح عروضا لا أثمانا، وللفقهاء في أحكام كسادها وانقطاعها أحكام، فصلتها في موضوع مستقل حول أثر تغير سعر العملة.

٤ - يجوز السلم في الفلوس بشرط اختلاف النوع، كفلوس شامية بمصرية، أما إذا اتحد جنسها - فإن تأخير أحد العوضين من ربا القرض المحرم بإجماع، ولكن هذا لا يعني صحة التصارف بالورق النقدي - حالة ومؤجلة، متساوية ومتفاضلة، قياسا على الفلوس، فللورق النقدي حكم آخر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.