Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 311

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

الورق النقدي في نظر الفقهاء:

اختلفت أنظار الفقهاء للورق النقدي، بعد سريان التعامل به، إلى أقوال نستعرضها بإيجاز في الصفحات التالية:

القول الأول: قياسها على سندات الديون.

اشتهر هذا القول عن المرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ حيث قال: بوجوب زكاتها؛ لأنها وثائق ضمان من السلطان (١)، وهو رأي المرحوم أحمد الحسيني في كتابه: (بهجة المشتاق في حكم زكاة الأوراق)؛ حيث قال: بأن هذا الورق النقدي سندات ديون، سواء كتب عليه وجوب دفع مبلغ من الذهب أو الفضة لحاملها، من جهة إصداره، أو أن صاحبها أودع في الخزينة قيمتها من النقدين فتكون كالوديعة، ومعلوم أن الوديعة لا يصح التصرف بعينها، ولكن الحكومة تتصرف بتلك الوديعة، مما يجعلها دينا مضمونا بسبب إتلاف الحكومة لها بالتصرف في عين الوديعة (٢).

ومما يدعم رأي القائلين بأنها سندات ديون:

أ- التعهد المسجل على الورق النقدي، بتسليم قيمته من الذهب لحامله عند الطلب.

ب- ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة.

جـ- أن قيمتها مكتسبة، مما تدل عليه من العدد المرقوم عليها، لا من قيمتها الورقية.

د- ضمان جهة الإصدار لقيمتها عند إلغائها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.