Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 328

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

فإنها تقبل منه ومعها شاتان، أو عشرين درهم (١)»، وإن حدث العكس بأن وجبت عليه حقة، وليس عنده إلا جذعة، فتقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين (٢)، وحيث ثبت شرعا أن ثمن الشاة عشرة دراهم، فنصاب الغنم ٤٠ × ١٠=٤٠٠ درهم، كان نصاب الفضة نصف نصاب الغنم تماما، فيمكننا تقدير نصاب الورق النقدي المعاصر، بما يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل أو أربعين من الغنم في أوسط البلاد وأعدلها؛ لأن الثروة الحيوانية قد تندر في بلد وتكثر في بلد آخر، ولا بد أن يقوم بالتقدير أهل الرأي والخبرة.

فالنصاب نصف ثمن أربعين شاة، فيكون عشرة آلاف ريال إذا كان سعر الشاة [٥٠٠ ريال]. ويفهم من خلال كلام فضيلة الدكتور القرضاوي أن نصاب العملة الورقية يكون تقديرا ثابتا، فلا يعقل كون النصاب اليوم مائة ريال، وبعد سنة خمسمائة ريال.

هذه خلاصة التقدير، ويلاحظ أنه، بالرغم من اتحاد الأسس التي بنى عليها العالمان الجليلان، قد انتهوا إلى أرقام أحدها ضعفي الآخر، فأيهما الصواب؟

تقدير الدكتور شوقي إسماعيل شحاته:

شرح الدكتور شحاته رأيه في كتابه (التطبيق المعاصر للزكاة)، وهو يقرر مبدأ تساوي أنصبة الزكاة، فأثبت (نص العناية على الهداية) للبابرتي الذي يفيد أن سعر الشاة خمسة دراهم، وسعر بنت المخاض أربعون درهما، فتتساوى أنصبة الإبل والغنم والدراهم، بل قرر أن الأضحية تكون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.