Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 39, halaman 329

  1. العدد التاسع والثلاثون
  2. البحوث
  3. أوراق النقود ونصاب الورق النقدي
  4. الباب الثاني الفلوس وما يتعلق بها من أحكام

بالشاة، ويصح اشتراك سبعة في ناقة أو بقرة (١)، ثم قال إن قيمة الوسق أيضا (ستون صاعا) تعادل أربعين درهما، ولم يذكر مرجعه في ذلك، كما لم يذكر نوع الوسق أهو وسق حنطة أم شعير أم قطن أم ملوخية. وقدر الدينار الشرعي بطريقة حسابية، بسطتها في بحث لي عن المقادير الشرعية، بما يعادل (٢) [٤. ٤٥٧١٤] غرام، وانطلاقا من وزن الدينار المذكور، فإن نصاب النقد الورقي، من أي عملة كانت، يحدد بحساب تعادل العملة المذكورة من الذهب مع وزن الدينار الشرعي؛ فمثلا إذا كان سعر غرام الذهب عام ١٣٩٦هـ يساوي (١٧) ريال، فتكون قيمة الدينار الشرعي ٤. ٤٥٧١٤ غرام × ١٧ = ٧٥. ٧٧١٣٨ ريال سعودي، فيكون نصاب الأريلة الورقية ٧٥ × ٢٠ = ١٥٠٠ ريال سعودي، وقد أحسن صنعا عندما قدر قيمة العملة الورقية بالذهب، دون اللجوء إلى تقديره بالأنصبة الأخرى.

مناقشة الأسس التي بنيت عليها التقديرات السابقة:

يلاحظ، من خلال عرض الآراء الثلاثة السابقة، اتفاقها على مبدأ تساوي الأنصبة الزكوية جميعا، وينطلق التقدير الأول والثاني من مبدأ آخر، وهو ربط النصاب بحد الكفاية لمدة سنة كاملة، والتقدير بالذهب والفضة لا يحقق هذه الكفاية، ونناقش الآن هاتين الفكرتين.

المبدأ الأول: مبدأ تساوي أنصبة الزكاة.

اتفق الفقهاء جميعا على أن أنصبة الزكاة توقيفية، لا مجال فيها لزيادة أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 39، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.