Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 232

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة بين الخوارج والمرجئة
  4. المبحث الأول الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة وهم الخوارج
  5. ثانيا رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة مع المناقشة
  6. شبهاتهم والجواب عليها
  7. الشبهة الرابعة الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار

وتوضيح ذلك أنه ليس الأخذ بظاهر هذه النصوص أولى من الأخذ بظاهر تلك النصوص، والأخذ بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص.

وأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة، منها: حديث عبادة بن الصامت أنه ﷺ قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. . . إلى أن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه (١)»، وحديث أبي هريرة في الرجل الذي قتل مائة نفس (٢).

ثم إنهم _ الخوارج ومن وافقهم _ قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويأتي السلطان فيقيم عليه الحد، فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة. فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص بما ذكر (٣).

من كلام القرطبي: يظهر أن هذه النصوص مخصصة بالنصوص الدالة على العفو والتوبة. وعلية فيبطل الاستدلال بعمومها على تخليد أصحاب الكبائر في النار، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 232 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.