Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 303

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة

أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

يمكن الاستدلال من نصوص الشريعة على كون الذهب والفضة نقدين بالخلقة من الأدلة التالية:

أولا: قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ (١) (آل عمران - ١٤).

فقد ذكرت الآية الذهب والفضة في سياق ما يحبه الإنسان وخصتهما بوصف القناطير المقنطرة، والقنطار وزن يعرفه العرب واختلف في مقداره على أقوال أصحها أنه (١٢٠٠) أوقية بدليل سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ (٢) حيث نزلت في الصحابي الجليل عبد الله بن سلام ﵁ عندما استودعه رجل من قريش تلك الكمية المذكورة من الذهب (٣) ومهما كان مقداره فإن وصف الذهب والفضة بالمقادير دليل تخصيصها من بين الأموال المذكورة بالتقدير ولا يكون ذلك إلا للنقود المتداولة بين الناس بدليل قول السدي بأن معنى المقنطرة المضروبة، وأظن أن الدلالة على نقدية الحجرين من منطوق الآية ليس بعيدا والله أعلم.

وتفيد كلمة (للناس) اتفاق البشرية جميعا في مختلف عصورهم على استعمال الذهب والفضة في التداول النقدي وهو واقع لا ينكره إلا جاحد مكابر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 303 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.