Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 304

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة

ثانيا: قوله جل وعلا:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) [التوبة-٣٤] فقصر حرمة الكنز على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال دليل على تخصيصهما بهذا الحكم لأمرين:

أحدهما: قابليتهما للكنز من بين كل الأموال (٢) المعروفة. والثاني أن كل النظريات الاقتصادية أثبتت بالتجربة أن منع النقود من التداول واكتنازها هو تعطيل للوظيفة النقدية، فدلت الآية على أن الذهب والفضة هما أصل الأثمان خلقة فهما الحاكمان في المبايعات ووسيلة قضاء الحاجات وكنزهما حبس للحاكم وعزل له عن وظيفته وتخريب للميزان وإفساد لمصالح الناس.

وعالم اليوم يعرف جيدا المضار المترتبة على الكنز أكثر من أي وقت مضى ففي الآية دلالة واضحة على تخصيص الحجرين بصفة النقدية.

ثالثا: أن تحريم اتخاذ النقدين أواني للطعام مما يدعم مكانتهما في التداول كنقد، وعلة التحريم أكبر من السرف أو المباهاة، إذ العلة هنا كونهما ذهبا وفضة، وللغزالي كلام رائع في تعليل هذا الحكم (٣): فمن اتخذها آنية فقد كفر النعمة، ومثال هذا كمن استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال الخسيسة. وهو ظلم كبير وكفران للنعمة واستخدام للحاكم في وظيفة غير وظيفته، ولما كان بعض الناس لا ينكشف لهم الحكم بالعقل جاء الحديث الشريف كاشفا للحكم، قال رسول الله ﷺ: «من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم (٤)» ومن رحمة الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 304 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.