Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 305

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة

بخلقه أن جعل لهم مما خلق ميزانا يرجعون إليه في تعاملهم، ففي المعقولات والمعاني المجردة جعل العقل حاكما وكاشفا للمجهول، وفي المحسوسات جعل الكيل والوزن والعد قاضيين في المقدرات، وربط العقل والكيل والوزن والعد بالشريعة كي لا يضل الإنسان في حياته وينحرف في متاهات الظلام، وعلى هذا فلا يخلو جانب التبادل في حياه البشر من مقياس وهو النقود ومن أهمها الذهب والفضة.

ومع هذا فإن المتتبع لتاريخ النقود لا يسلم بسهولة أن النقدية تنحصر في الذهب والفضة، فقد نقل البلاذري أن عمر ﵁ قال: " هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل، فقيل له إذا لا بعير فامسك " (١). واشتهر قول مالك في المدونة: " ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع نظرة بالذهب والورق " (٢).

وهذا يعني أن النقدية بصفة عامة أمر اعتباري يضفيه الناس على سلعة معينة حتى يصير تداولها عرفا للمجتمع، وسواء كانت هذه السلعة ذهبا أم غيره من السلع الأخرى، وإن كان الذهب والفضة قد اكتسبا هذه الصفة بما يشبه الإجماع ولكن هذا لا يعني منع التعارف على استعمال غيرهما من النقود.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 305 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.