Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 316

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. أولا حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

بوجوب السكة الجديدة، وقال إن مقتضى قولهم هذا إن السلطان لو أبدل المكاييل بأصغر أو أكبر فليس للمبتاع إلا الكيل الأخير وهو باطل.

الحنابلة: قرر الحنبليون كغيرهم قاعدة في القرض تقول: إذا رد المقترض عين ما اقترضه لزمه قبوله إن كان المردود مثليا أما المتقوم فلا يلزم الدائن قبوله لأن الواجب قيمته على المقترض بعد أن دخل في ملكه فرد عين المثلي يلزم الدائن قبوله إلا في حالتين:

(أ) تعيب عين القرض كحنطة ابتلت.

(ب) إذا كان القرض فلوسا أو دراهم مكسرة فحرمها السلطان سواء اتفق الناس على تركها أو لا لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها (١) ويفهم من هذا أن الحنابلة لا يلزمون الدائن بقبول المثل إلا إذا كان النقد مسموحا به متداولا بأمر السلطان، فإن كسد فلا يجبر الدائن على قبوله ويكون له القيمة عن الفلوس والمكسرة (٢) وقت القرض سواء كانت باقية العين أو مستهلكة وسواء نقصت قيمتها كثيرا أو قليلا وكذلك الحكم في المغشوشة إذا حرمها السلطان وفي حال وجوب القيمة على المقترض فيجب أن يدفعها من غير جنس الدين إن ترتب عليه ربا الفضل كما لو أقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان فيعطي قيمتها ذهبا حذرا من ربا الفضل والعكس بالعكس. وكذا الحكم في سائر الديون كعوض خلع وبدل متلف وغصب وأجرة.

الشافعية: قال في مغني المحتاج: ولو باع بنقد معدوم في البلد حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله للبلد عادة لم يصح لعدم القدرة على التسليم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.