Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 317

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. أولا حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

فإن أجله إلى وقت يمكن فيه إحضاره صح العقد، ولو لم يحضره له الاستبدال فلا ينفسخ العقد، وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده (١) إلا أن الهيثمي في تحفة المحتاج قال: (ولو باع بنقد دراهم أو دنانير وعين شيئا موجودا اتبع وإن عز) (٢)، وقال الرملي: (ولو قلت أو عز وجودها في أيدي الناس فلا يجب غيرها لإمكان تحصيلها مع العزة بخلاف انعدامها وانقطاعها وفقدها) (٣)، وفي كل الأحوال إذا عقد بنقد معين فليس له إلا ما وجب بالعقد كما لو أسلم في حنطة بوصف معين فليس له غيرها رخصت أو غلت، هذا في النقد المعين أو المنصرف إلى غالب نقد البلد، فلو بطل ذلك النقد فليس له غيره كالحنطة إذا رخصت أو غلت، هكذا قطع به الجمهور، وحكى البغوي والرافعي وجها بتخيير البائع بين إمضاء العقد أو فسخه كما لو تعيب قبل القبض (٤).

النتيجة: يتفق جمهور الفقهاء على أن نقود الذهب والفضة موزونة أو مسكوكة خالصة أو مغلوبة الغش تسدد بمثلها ولا ينظر إلى رخصها أو غلائها بالنسبة لما كانت عليه وقت العقد؛ وذلك لأن هذه النقود تتمتع بثبات نسبي في قيمتها لندرتها وعدم سهولة إصدارها كما يمكن تحويلها من سبائك إلى مسكوكات دون أن تفقد شيئا من قيمتها أو وزنها بالسك أو الصهر وهو ما يجعل منها نقودا لا تقل في قيمتها التجارية كسلعة بدرجة محسوسة عن قيمتها الاسمية كنقد متداول (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 317 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.