Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 322

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. ثانيا حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية
  6. الانقطاع

الانقطاع:

وهو فقدان العملة من الأسواق ولو وجدت عند الصيارفة وفي البيوت، والعبرة دائما في بلد المعاملة كما ذكر الخرشي والزرقاني (١) وللفقهاء في الانقطاع أربعة أقوال أيضا، وهي:

الأول: الحنابلة ومحمد بن الحسن، وهو الراجح عند الحنفية ومضمونه أنه إذا انقطع النقد فيصار إلى قيمته في آخر يوم قبل انقطاعه لفقدان الأصل فيصار إلى البدل وذلك في ثمن البيع وغيره (٢).

الثاني: قول أبي يوسف وهو وجوب القيمة يوم التعامل لا يوم الانقطاع.

الثالث: قول الإمام أبي حنيفة أن الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع، ودليله كما تقدم الكساد أنه كهلاك الثمن فيجب رد المبيع إن كان قائما أو رد مثله أو قيمته إن كان هالكا، فإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 322 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.