Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 323

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. قيمة النقود وأحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي
  4. التغيرات الطارئة على قيمة النقود
  5. ثانيا حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية
  6. الانقطاع

ودليل الصاحبين أن الانقطاع لا يبطل البيع؛ لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج.

الرابع: الشافعية والمالكية. تجب قيمة النقد حال انقطاعه أي عند جواز الاستبدال كما ذكره النووي في الانقطاع وعدم إمكانية الحصول عليه، واختلفوا في وقت وجوب القيمة فقال الشافعية تجب وقت المطالبة (١).

وقال المالكية تجب القيمة في أبعد الأجلين وهما ميعاد الاستحقاق وانقطاع النقد ما لم يمطله المدين فإن مطله وجب ما آل إليه الأمر من القيمة الجديدة، وذهب بعض المالكية إلى تقدير القيمة وقت الحكم، ونص الخرشي شارحا قول خليل (٢): (وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة) يعني أن الشخص إذا ترتب عليه لآخر فلوس أو نقد كقرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو تغيرت من حال إلى أخرى فإن كانت باقية فالواجب عليه المثل في ذمته قبل قطع التعامل بها أو تغيرها على المشهور، وإن عدمت - الكساد - فيجب عليه قيمتها مما تجدد معتبرة وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين العدم أو الاستحقاق، فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر والاستحقاق آخره فتعتبر القيمة في آخره والعكس بالعكس (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.