Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 364

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. الحق في الشريعة الإسلامية
  4. أنواع الحق في الشريعة
  5. ثالثا حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط

ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: " لو قال الوارث: تركت حقي، لم يبطل حقه، إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق يبطل به، حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي، بطل حقه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل حقه " (١).

وواضح من هذا أن الحق بالمعنى العام الذي يعني الملك لا يقبل الإسقاط، إذ الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإلا فإن الحقوق على نوعين منها ما يسقط بالإسقاط ومنها ما لا يسقط به:

(أ) الحقوق التي تقبل الإسقاط:

ظاهر مما تقدم أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو ظاهر ما في الفتاوى الخانية عند الحنفية حيث قال: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 364 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.