Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 40, halaman 365

  1. العدد الأربعون
  2. البحوث
  3. الحق في الشريعة الإسلامية
  4. أنواع الحق في الشريعة
  5. ثالثا حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط

أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى له جاز البيع وبطلت سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره، لكن قال صاحب المسيل: أبطلت حقي في المسيل، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة، بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال.

ومن الحقوق التي تقبل الإسقاط حق الشفعة (١)، وحق خيار المجلس، وحق خيار الشرط (٢)، وحق خيار العيب (٣)، وحق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة - على خلاف بين الفقهاء - ومنها الدين، يسقط بالإبراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو، ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها، وإن كان لها الرجوع في المستقبل.

يقول الشاطبي: " وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة، فهناك يتمحض حق العبد، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه "، ثم يقول: " وأما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 40، ص 365 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.