Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 126

  1. العدد الحادي والأربعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. زيارة النساء للقبور

حكم زيارة النساء للقبور

س: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟

جـ: ثبت عن رسول الله ﵊ أنه «لعن زائرات القبور (١)» من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري ﵃ جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله ﵊ أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (٢)» متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة. . ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة صت تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 41، ص 126 (SanadKitab #8322, hlm. urut 17915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.