Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 214

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الأول في معنى الطلاق في الحيض وحكم الطلاق في الحيض
  5. المطلب الثاني تعريف الحيض لغة وشرعا

الحديث: «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، (١)» وحاضت السمرة حيضا، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم (٢).

هذا وقد نقل النووي ﵀ في المجموع عن صاحب الحاوي أن للحيض ستة أسماء وردت في اللغة، أشهرها الحيض، والثاني الطمث، والثالث العراك، والرابع الضحك، والخامس الإكبار، والسادس الإعصار (٣).

الفرع الثاني: معناه في الشرع:

الحيض في الشرع: اختلفت فيه عبارات الفقهاء - رحمهمم الله - غير أن المعنى متقارب، فقد عرفه الكاساني الحنفي بأنه اسم لدم خارج من الرحم، لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم، فلا بد من معرفة لون الدم وحاله، ومعرفة خروجه ومقداره ووقته (٤).

وعرفه المالكية بأنه الدم الخارج من الفرج على عادة الحيض من غير علة ولا نفاس (٥).

وعرفها الشافعية: بأنه دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة (٦).

وعرفه الحنابلة: بأنه دم طبيعي يخرج مع الصحة من غير ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة (٧).

وبناء على ما تقدم فالحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة في حال صحتها وبلوغها من غير ولادة ولا مرض، ولونه عادة أسود ذو رائحة كريهة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.