Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 215

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الأول في معنى الطلاق في الحيض وحكم الطلاق في الحيض
  5. المطلب الثالث حكم الطلاق في الحيض
  6. الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض

المطلب الثالث: حكم الطلاق في الحيض:

الطلاق في الحيض طلاق بدعي مخالف للسنة، وقد أجمع العلماء ﵏ على ذلك.

قال ابن المنذر ما نصه: (وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها (١) بل قد ذكر النووي وابن قدامة الإجماع على تحريمه).

قال ﵀ في شرح صحيح مسلم ما نصه: (أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم).

وقال ابن قدامة في المغني (وأما المحضور) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة (٢).

الأدلة على تحريم الطلاق في الحيض:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.