Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 224

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثاني في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة
  6. الفرع الأول حكم المراجعة من الطلاق في الحيض

القول الثاني:

استحباب الرجعة وهو قول في مذهب الحنفية، وقول الشافعي، والمشهور في مذهب الحنابلة، وإليك بعض نصوص من ذكرت:

جاء في بدائع الصنائع ما نصه: " وإذا طلقها في حالة الحيض فالأفضل أن يراجعها؛ لما روي عن ابن عمر ﵄ لما طلق امرأته في حالة الحيض أمره النبي ﷺ أن يراجعها، ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنة فتبين منه بطلاق غير مكروه فكانت الرجعة أولى، ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها " (١).

وجاء في روضة الطالبين للنووي ما نصه: فرع إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها (٢).

وجاء في المغني لابن قدامة ما نصه: ويستحب أن يراجعها لأمر النبي ﷺ بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق، ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الموجبون للرجعة بقوله ﷺ لعمر ﵁ في قصة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.