Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 227

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثاني في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة
  6. الفرع الأول حكم المراجعة من الطلاق في الحيض

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في هذه الصورة، وليس هذا الإجماع ثابتا وإن كان قد حكاه صاحب المغني أيضا، فإن أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة فيه كما تجب في زمن الحيض (١) الجواب الثاني

لو سلمنا جدلا بدعوى الإجماع فإن قياس الرجعة من الطلاق في الحيض على الرجعة من الطلاق في الطهر المجامع فيه قياس مع الفارق لعدة وجوه:

الوجه الأول: أن الأمر بالارتجاع من الطلاق في الحيض جاء من النبي ﷺ ولم يأت من الطلاق في الطهر المجامع فيه، نعم قد جاء النهي عن إيقاع الطلاق في كل منهما، وكل منهما مخالف للسنة، وطلاق بدعة باتفاق العلماء كما تقدم، لكن الأمر بالمراجعة لم يأت إلا من الطلاق في الحيض.

الوجه الثاني: أن كثيرا من العلماء ﵏ قد فرقوا بينهما في الحكم، فقد جاء في المدونة الكبرى لمالك ما نصه: (قلت أرأيت إن طلقها في طهر جامعها فيه هل يأمره مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض (قال) لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه (٢).

وقال ابن حجر في فتح الباري بعد ذكره بالمراجعة من الطلاق في الحيض ما نصه: واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها أن لا رجعة وأنه لو طلق في طهر مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطال وغيره لكن الخلاف فيه ثابت قد حكاه الحناطي من الشافعية وجها (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 227 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.