Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 226

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثاني في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة
  6. الفرع الأول حكم المراجعة من الطلاق في الحيض

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون باستحباب الرجعة بما يأتي:

قال ابن قدامة في المغني: ولنا أنه طلاق لا يرتفع بالرجعة فلم تجب عليه الرجعة فيه كالطلاق في طهر مسها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب، حكاه ابن عبد البر عن جميع العلماء، وما ذكروه من المعنى ينتقض بهذه الصورة، وأما الأمر بالرجعة فمحمول على الاستحباب كما ذكرنا انتهى (١).

الترجيح والمناقشة:

قلت والذي يترجح لي هو القول بوجوب الرجعة؛ لأن النبي ﷺ قد أمر بها، والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف ولم يوجد، ودعوى تعذر ارتفاع الطلاق بالرجعة - على القول بوقوع الطلاق - لا يصح أن يكون صارفا للصيغة عن الوجوب؛ لجواز إيجاب رفع أثرها، وهو العدة وتطويلها، إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجه فلا تترك الحقيقة.

أما الاستدلال على عدم وجوب الرجعة من الطلاق في الحيض، بالقياس على عدم وجوبها من الطلاق في الطهر المجامع فيه، حيث هو مجمع عليه، كما ذكره ابن عبد البر فعنه جوابان:

الأول: عدم التسليم بدعوى الإجماع على عدم وجوب الرجعة من الطلاق في الطهر المجامع فيه، قال ابن القيم في شرح لسنن أبي داود ما نصه: " وقوله ﷺ ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس، دليل على أن طلاقها في الطهر الذي مس فيه ممنوع فيه، وهو طلاق بدعة، وهذا متفق عليه فلو طلق فيه قالوا لم يجب عليه رجعتها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 226 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.