Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 229

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثاني في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة
  6. الفرع الثالث حكم الإجبار على الرجعة

الفرع الثالث: حكم الإجبار على الرجعة:

إذا قلنا بوجوب الرجعة، فإنه يجبر عليها في حال امتناعه، وقد صرح المالكية بذلك، فقد جاء في المدونة: قال مالك: من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض أجبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها، وإن كانت حائضا أو نفساء (١) زمن الإجبار ".

الذين أوجبوا الإجبار اختلفوا فيما بينهم في الزمن الذي يقع فيه الإجبار.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: والذين قالوا يؤمر بالرجعة افترقوا فرقتين: فقوم رأوا أن ذلك واجب، وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار، فقال مالك وأكثر أصحاب ابن القاسم وغيره: يجبر ما لم تنقض عدتهم، وقال أشهب: لا يجبر إلا في الحيضة الأولى (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.