Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 230

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثاني في حكم المراجعة من الطلاق في الحيض وحكمتها وحكم الإجبار على الرجعة
  6. الفرع الثالث حكم الإجبار على الرجعة

قلت: ومما تقدم يتضح اتفاقهم على أن العدة إذا انقضت أن لا رجعة، وقال ابن القيم ﵀: وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها، فإن امتنع ضرب وحبس، فإن أصر حكم عليه برجعتها، وأشهد أنه ردها عليه فتكون امرأته؛ يتوارثان، ويلزمه جميع حقوقها حتى يفارقها فراقا ثانيا، قاله أصبغ وغيره من المالكية.

ثم اختلفوا، فقال مالك: يجبر على الرجعة إن طهرت ما دامت في العدة؛ لأنه وقت الرجعة، وقال أشهب إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال، وإن كانت في العدة؛ لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه، فلا يجب عليه رجعتها فيه؛ إذ لو وجبت الرجعة في هذه الوقت لحرم الطلاق فيه (١)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 230 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.