Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 242

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم الطلاق في الحيض
  4. المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
  5. المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
  6. الفرع الثالث في بيان المراد بالطهر
  7. المسألة الأولى هل تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة أم يشترط الغسل

قلت: وهذه المسألة مرتبطة بمسألتين أخريين:

إحداهما: هل تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة وتنقطع الرجعة أم لا تنقطع الرجعة إلا بالغسل؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها لا تنقطع إلا بالغسل، وهو قول عدد من الصحابة، قال ابن قدامة في المغني (فصل): إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولم تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد إحداهما: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، ولزوجها رجعتها في ذلك، وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في العدة: فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت بلا زواج، وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وروي عن شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة، ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل وكذلك هذا.

قلت: ثم ذكر الرواية الثانية ومن قال بها، وهي أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، انتهى محل الغرض منه (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.