ويدل على أن الرجعة لا تنقطع إلا بالغسل أيضا ما رواه البيهقي والطبري (١) بسنديهما عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب ﵁ فجاء رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني حتى إذا كان آخر ثلاث حيض، وانقطع عني الدم، ووضعت غسلي ونزعت ثيابي فقرع الباب وقال: قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر ما تقول فيها يا بن مسعود؟ فقال: أرى أنه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة، وفي رواية ما لم تغتسل، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 42, halaman 243
- العدد الثاني والأربعون
- البحوث
- حكم الطلاق في الحيض
- المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده
- المطلب الثالث وقت الطلاق بعد الطلاق في الحيض وحكمة تأخيره إلى الطهر وبيان المراد بالطهر
- الفرع الثالث في بيان المراد بالطهر
- المسألة الأولى هل تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة أم يشترط الغسل
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18587)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.