Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 333

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الأول مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها رأي
  5. النوع الثاني أن يروي عن النبي ﷺ خبرا قول صحابي دون أن يتقدم سؤال من أحد

النوع الثاني: أن يروي عن النبي ﷺ خبرا أو يروي قول صحابي، دون أن يتقدم سؤال من أحد. وسواء حكم بثبوته، أو سكت عنه ولم يرده.

والراجح: أن مقتضى ذلك هو مذهبه؛ لأن من أصله أن ما صح عن النبي ﷺ أخذ به. فلا يظن به أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (١).

قال ابن حامد: كل ما بينه إمامنا ﵁ من الأثر، وصح به السند عن الصحابة له نقل من غير رد ولا نكير. فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقا، وهذه طريقة عامة شيوخنا (٢).

مثال: ما ذكره في كتبه الحديثة، (كالمسند) و (فضائل الصحابة) وكتاب (الزهد)، وما رواه تلاميذه من طريقه في كتبهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 333 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.