Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 334

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الأول مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها رأي
  5. النوع الثالث عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة

النوع الثالث: عزوه أحد الأقوال إلى الصحابة والآخر إلى السنة، فإن كان قول النبي ﷺ أخص أو أحوط تعين مطلقا.

وإن كان أعم، فالراجح أن مذهبه ما استند إلى السنة (١).

قال ابن حامد: وكل ما كان من جوابه، بأن يقول: اختلف فيها، فقال فيها عمر كذا وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي ﷺ بكذا. وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر، ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه. هذا في كل مكان يكون بينة الجواب بنظير هذا الأصل، من غير تفسير ولا بيان (٢).

مثال: قيل لأحمد: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب، قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.