Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 342

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الثاني مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره
  5. النوع الأول المنع

فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها (١).

٢ - ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل (٢).

مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح (٣).

٣ - ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه (٤)، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.

مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 342 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.