Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 343

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. مصطلحات الحنابلة (مصطلحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى)
  4. الفصل الثاني مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة التي صرح فيها باختياره
  5. النوع الثاني الإباحة

النوع الثاني: الإباحة:

وهو بحسب الاحتمالات السابقة، على ثلاثة أضرب:

١ - ما كان صريحا في الإباحة، وهو لفظ: لا بأس، وهذا جائز أو مباح وليس بشيء، ونحو ذلك.

مثال: سئل عن دخول المسجد الحرام من غير باب بني شيبة، وعن الخروج إلى السعي من غير باب الصفا، فقال: لا بأس (١).

٢ - ما كان للإباحة مع احتمال كراهة التنزيه، وهو لفظ: أرجو، وأرجو أن لا بأس، ويصلح، ويجزئ، ونحو ذلك (٢).

مثال: سئل عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟. فقال أرجو أن لا يجب عليه (٣).

٣ - ما يحتمل الإباحة وغيرها على حد سواء، وهو لفظ: أخشى أن يكون

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.