Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 352

  1. العدد الثاني والأربعون
  2. البحوث
  3. شركة الأبدان
  4. معنى الشركة لغة واصطلاحا

في الجملة والتي لا يزال وجودها في كل قرن ومجتمع ولو تغيرت مسمياتها عما في كتب الفقه، وهذا المعنى ينطبق على الشركات المنشأة وهي شركة العقود، وقد تطلق الشركة على المستحقات في الأملاك المشاعة، ومن هنا نجد الفقهاء يقسمون الشركة بادئ ذي بدء إلى قسمين: (شركة أملاك وشركة عقود) فجاءت تعريفاتهم مختلفة حسب هذا الاعتبار، فمن تعاريفهم ما شملت شركة الأملاك والعقود، ومن التعاريف ما أريد بها شركة العقود فقط.

فمن التعاريف التي شملت النوعين تعريف الحنابلة حيث قالوا: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، (١) فقولهم: الاجتماع في الاستحقاق، أرادوا به شركة الأملاك كاشتراك في تركة، وقولهم: أو تصرف أرادوا به شركة العقود بأنواعها وهي شركة العنان وشركة المضاربة وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الأبدان.

وجاء عند الشافعية للشركة تعريفان:

أحدهما يخص شركة الأملاك والاستحقاقات والثاني يضم النوعين (الاستحقاق والعقود).

فالتعريف الأول: في مغني المحتاج (٢) حيث قال بعدما عرفها لغة: " وشرعا " ثبوت الحق في شيء لاثنين وأكثر على جهة الشيوع " ومثل هذا التعريف في روضة الطالبين " (٣).

والتعريف الثاني: " للشافعية في نهاية المحتاج (٤) حيث قال: هي ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك ".

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 352 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.