جنيبا. ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجمع، فيكون قد عادت إليه الدراهم التي هي عين ماله؛ لأن النبي ﷺ لم يأمره بأن يشتري الجنيب من غير من باع منه الجمع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: (وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها). انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة. قوله: "وقال في الميزان مثل ذلك" أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلا، وإن اختلفا في الجودة والرداءة، بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشترى بهذا الجيد، والمراد بالميزان هنا: الموزون، وقالت المصنف ﵀: (وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله: "في الميزان" أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا). انتهى.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 43, halaman 30
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 30 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.