Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 30

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. تابع نقول عن بعض كتب السنة
  4. باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل

باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل:

عن جابر قال: «(نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر) (١)» رواه مسلم والنسائي، وهو يدل. بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.

قوله: "الصبرة" قال في القاموس: (والصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن) انتهى. قوله: "لا يعلم كيلها" صفة كاشفة للصبرة، لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل. والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار؛ لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه، ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان، وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه، وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل، ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 30 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.