التقابض في ألمجلس، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله ﵄ والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم، واختلف الأولون فمنهم من قال: (يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث وهو مذهب أحمد)، وقال أبو حنيفة والشافعي: (أنه يجوز بسعر يومها وأغلى أو أرخص)، وهو خلاف ما في الحديث من قوله: "بسعر يومها" وهو أخص من حديث: "إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" فيبنى العام على الخاص.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 43, halaman 42
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18824)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.