باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه:
عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «" إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه (١)» رواه أحمد ومسلم
«وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، (٢)» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله (٣)».
«وعن حكيم بن حزام قال: (قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ") (٤)» رواه أحمد.
«وعن زيد بن ثابت: (أن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) (٥)» رواه أبو داود والدارقطني.
«وعن ابن عمر قال: (كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه) (٦)» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وفي لفظ في الصحيحين (حتى يحولوه)، وللجماعة إلا