Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 72

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الثاني
  3. نقول عن بعض كتب الفقهاء في التطبيق وفهم الحكم
  4. ابن قدامة في المغني
  5. باب الربا والصرف

(مسألة) قال (وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز نسيئة).

لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه، إلا عن سعيد بن جبير أنه قال: (ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما. وهذا يرده قول النبي ﷺ: «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد (١)» وفي لفظ: «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)»، رواه مسلم، وأبو داود. ولأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما، كما لو تباعدت منافعهما. ولا خلاف في إباحة التفاضل في الذهب بالفضة، مع تقارب منافعهما.

فأما النساء: فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.