Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 168

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم بيع العربون
  4. تعريف العربون في اللغة والاصطلاح الشرعي

وقال ابن الأثير نقلا عن (تاج العروس):

(وحديث النهي منقطع وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم وقد قيل له: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان (١)». فقال: ليس بشيء). اهـ.

ويظهر - والله أعلم - رجحان القول بصحة بيع العربون للأثر والمعنى وانتفاء الدليل على المنع وإمكان الإجابة عن حجج القائلين ببطلانه.

أما الأثر ففي (نيل الأوطار) للشوكاني قال:

(وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع فأجازه، قال: وهو مرسل وفي إسناده إبراهيم ابن أبي يحيى وهو ضعيف). اهـ (٢).

وفي (المغني) النص المتقدم عن الإمام أحمد في إجازته بيع العربون وهذا نصه: (قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر ﵁، وعن ابن عمر ﵄ أنه أجازه، وقال ابن سيرين: لا بأس به. وقال سعيد ابن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة بردها ويرد معها شيئا وقال أحمد: هذا في معناه). اهـ.

فقد أجازه من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ومن التابعين وتابعيهم (نافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد وأحمد) وغيرهم.

وأما المعنى فإن مالك السلعة قد حبسها عن عرضها للبيع وحرم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 168 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.