Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 169

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. حكم بيع العربون
  4. تعريف العربون في اللغة والاصطلاح الشرعي

فرصة بيعها بعقد ناجز وبسعر قد يكون أفضل مما باعها به بطريق بيع العربون وفي هذا ضرر محقق على البائع أو محتمل وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه (مصادر الحق) فقال:

(فالعربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالبيع وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة). اهـ (١).

وأما دليل القائلين بالمنع من النقل فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم إيراد ما ذكره أهل العلم في رده ومنهم الإمام أحمد ﵀ في رواية الأثرم فقد قيل له: «نهى النبي ﷺ عن العربان، (٢)» فقال: ليس بشيء، وهذا يعني أن دليلهم النقلي لا يصح الاحتجاج به وليس لهم دليل نقلي غيره.

أما دليلهم العقلي فيمكن مناقشته بما يعطي القناعة بسقوطه وعدم اعتباره فهم يقولون بأن بيع العربون يشتمل على المحاذير الآتية:

أولا: هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.

ثانيا: ما فيه من الغرر الموجب لبطلانه.

ثالثا: ما فيه من شرط شيء للبائع بغير عوض في حال الرد.

رابعا: هو بمنزلة الخيار المجهول.

خامسا: لمخالفته القياس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 169 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.