Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 269

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

ابنتي، أو على أن تنفق على عبدي أو دابتي (١)، أو يقول: أبيعك سلعتي بدينار على أن تعطيني بالدينار إذا حل كذا وكذا درهما، أو يقول: أبيعك سلعتي هذه بمائة درهم على أن تعطيني دنانير، كل دينار بعدد من الدارهم.

القول الثالث: أن يقول: اشتري منك هذه الخمسة عشر صاعا عجوة أو هذه الاثني عشر صاعا من الحنطة بدينار، قد وجبت لي إحداهما، أو يقول: بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت (٢).

القول الرابع: أنه بيع ما ليس عند، كأن يقول الرجل: ابتع لي بعير فلان بنقد، فأبتاعه منك إلى أجل (٣).

القول الخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة (٤).

القول السادس: أن يقول: الساحة تساوي كذا نقدا وأبيعكها بكذا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.