Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 270

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

مؤجلا.

القول السابع: أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فإذا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول.

القول الثامن: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال أنقص مما باعها به، وهو بيع العينة.

وبعض العلماء جعل بعض الأقوال والصور السابقة أمثلة لبيعتين في بيعة، كما فعل ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأخير والذي قبله، فكلا الصورتين المذكورتين فيهما تدخلان في عموم هذا الحديث دون غيرهما من الصور لما يلي:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.