Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 278

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

الدليل الرابع: أن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وقد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة لجميع المستقرضين فيها، وليس فها ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لمقرض على حساب مقترض، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصلحة التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها.

بل إن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لخلاف العلماء في السفتجة (٢): (والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الإقراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم).

الترجيح:

بعد النظر في الرأيين السابقين واستعراض الأدلة وما ورد على بعضها من مناقشة ظهر لي ترجيح القول الأول، لما يلي:

١ - لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 278 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.