Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 43, halaman 279

  1. العدد الثالث والأربعون
  2. البحوث
  3. جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

٢ - لضعف أدلة القول الثاني، لما ورد عليها من المناقشة، بحيث لم تعد تنهض للاحتجاج بها.

٣ - أن القول بجوازها هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية؛ لأن جميع الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (١)، ولا شك في وجود المصالح الكثيرة في هذه الجمعية لجميع المشاركين فيها (٢)، وانتفاء المفاسد عنها.

٤ - أن في القول بمنع هذه المعاملة إلجاء للمحتاجين إلى المعاملات المحرمة أو المختلف في تحريمها كالتورق، وذلك عند عدم وجود من يقرضهم أو يعاملهم بالمعاملات المباحة كالسلم أو غيره، لحرص كثير من أرباب الأموال على الربح المضمون في ظنهم.

قال الموفق ابن قدامة بعد ذكره للخلاف في مسألة السفتجة (٣) والتي فيها شبه بهذه الجمعية من جهة أن فيها منفعة للمقرض والمقترض، قال: (والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 43، ص 279 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.