Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 45

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. تابع النقول عن ابن قدامة في المغني

وروى أيضا أبو سعيد، وأبو هريرة: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل، بع بالتمر الدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (١)». متفق عليهما. ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه، ولو كان ذلك محرما لبينه له، وعرفه إياه، ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط، ولا مواطأة، فجاز؛ كما لو باعه من غيره، ولأن ما جاز من البياعات مرة، جاز على الإطلاق، كسائر البياعات، فأما إن تواطأ على ذلك، لم يجز، وكان حيلة محرمة، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: (يجوز، ما لم يكن مشروطا في العقد).

ولنا: أنه إذا كان عن مواطأة كان حيلة، والحيل محرمة على ما سنذكره.

فصل: والحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق، ونحو ذلك. قال أيوب السختياني: (إنهم ليخادعون الله، كأنما يخادعون صبيا، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي. فمن ذلك ما لو كان مع رجل عشرة صحاح، ومع الآخر خمسة عشر مكسرة، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تباريا، توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا، أو باعه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.