Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 46

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. تابع النقول عن ابن قدامة في المغني

الصحاح بمثلها من المكسرة متفاضلا، ثم وهبه الخمسة الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون، أو نحوها ما يأخذه بأقل من قيمته، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح مثلها من المكسرة، ثم اشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير. وهكذا لو أقرضه شيئا أو باعه سلعة بأكثر من قيمتها. أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم). وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: (ذلك كله وأشباهه جائز. إذا لم يكن مشروطا في العقد)، وقال بعض أصحاب الشافعي: (يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه.

ولنا: أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها، فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم، ويمتنعوا من مثل أفعالهم، وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١)، أي: لأمة محمد ﷺ، فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة، ويتركونها إلى يوم الأحد، ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل إليها مجاري، فيفتحها يوم الجمعة، فإذا جاء السمك يوم السبت، جرى مع الماء في المجاري، فيقع في الحفائر، فيدعها إلى يوم الأحد، ثم يأخذها، ويقول: ما اصطدت يوم السبت، ولا اعتديت فيه. فهذه حيلة، وقال النبي ﷺ: «من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.