Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 51

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

وأما إسلام المتبايعين، فليس بشرط لجريان الربا، فيجري الربا بين أهل الذمة، وبين المسلم والذمي؛ لأن حرمة الربا ثابتة في جهنم؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا. قال الله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ (١).

وروي «أن رسول الله ﷺ كتب إلى مجوس هجر: إما أن تذروا الربا، أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله». وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة، والله ﷾ أعلم (٢).

ب - قال: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب)

خلافا لأبي يوسف ﵀، والشافعي ﵀: لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا، ولنا: قوله ﵊: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم، أخذ مالا مباحا إذا لم يكن منه غدر بخلاف المستأمن منهم؛ لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان.

(قال) أي القدوري في مختصره: (ولا ربا بين المولى وعبده؛ لأن العبد وما في يده ملك مولاه فلا يتحقق الربا وهكذا) أي: عدم كون الربا بين المولى وعبده (إذا كان) أي: العبد (مأذونا له) في التجارة ولم يكن عليه دين، أما إذا كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق؛ لأن ما في يده ليس ملك

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.