Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 52

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

المولى عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما (تعلق به) أي بما في العبد (حق الغرماء فصار) أي: العبد (كأجنبي) من مولاه (فيتحقق الربا كما يتحقق) أي: الربا (بينه) أي: بين المولى (وبين مكاتبه)؛ لأن المكاتب صار كالحر يدا، أو تصرفا في كسبه، الربا بينه وبين مولاه؛ كما يجري بينه وبين غيره.

(قال) أي القدوري رحمة الله: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب) أي: ولا ربا أيضا بين المسلم الذي دخل دار الحرب بأمان وباع درهما بدرهمين، وكذا إذا باع خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة، أو قامرهم، وأخذ المال كل ذلك يحل له إذا كان في دار الحرب، عند أبي حنيفة، ومحمد، (خلافا لأبي يوسف، والشافعي، ﵄ ومالك وأحمد.

(لهما) أي: لأبي يوسف والشافعي: (الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا) يعني: المستأمن من أهل الحرب الذي دخل دارنا بأمان تجري الربا بينه وبين المسلم، فكذلك بجامع تحقق الفضل الحالي عن العرض المستحق بعقد البيع.

(ولنا قوله ﵊ أي قول النبي ﷺ: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، هذا حديث غريب ليس له أصل مسند، وقال الكاكي: (ولنا الحديث المذكور في المتن). وفي المبسوط عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ربا بين المسلم». . . الحديث. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول ثقة، والمرسل من مثله مقبول، وقال الأكمل:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.