Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 53

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. بحث اللجنة بحث في الادخار القسم الأخير
  3. نقول عن بعض علماء المذاهب الأربعة في حكم الربا بدار الحرب وسؤال وجواب لرشيد رضا

(ولأبي حنيفة، ومحمد ﵀ ما روى مكحول. . .) إلى آخره، ثم قال: (ذكره محمد بن الحسن وذكره الأترازي كذا)، ثم قال: (كذا في شرح أبي نضر) قلت: أسند البيهقي في المعرفة في كتاب السير عن الشافعي ﵁ قال: قال أبو يوسف ﵀: (إنما قال أبو حنيفة ﵁ هذا؛ لأن بعض النسخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب» أظنه قال: «وأهل الإسلام». قال الشافعي ﵁: (هذا ليس بثابت ولا حجة فيه). انتهى.

قلت: لا نسلم عدم ثبوته؛ لأن جلالة قدر الإمام لا تقتضي أن يجعل لنفسه مذهبا من غير دليل واضح، وأما قوله: (ولا حجة فيه) فبالنسبة إليه، لأن مذهبه عدم العمل بالمرسلات، إلا مرسل سعيد بن المسيب، والمرسل عندنا حجة على ما عرف في موضعه، والله أعلم.

(ولأن مالهم) أي: مال أهل الحرب (مباح في دارهم)؛ لأنه غير معصوم، أي: في أخذه (غدر)؛ لأن الغدر حرام (بخلاف المستأمن منهم)، هذا جواب عن قياس أبي يوسف والشافعي ﵄ تقريره ما قاله بقوله: (لأن ماله) أي: من المستأمن (صار محظورا) أي: ممنوعا أخذه (بعقد الأمان)، ولهذا لا يحل تناوله بعد انقضاء المدة، وفي الحجى في الكناية: مستأمن هنا باشر مسلما أو ذميا في دارهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا؛ كالربويات، وبيع الميتة، جاز عندهما.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 53 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.